السيد الخميني

44

كتاب الطهارة ( ط . ق )

عليه السلام : إن كان الماء قد تغير ريحه وطعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ " ( 1 ) وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت ، قال : إن كان النتن الغالب على الماء . فلا تتوضأ ولا تشرب " ( 2 ) . وموثقة عبد الله بن سنان قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ " ( 3 ) ونحوها مرسلة الصدوق ( 4 ) . ولا إشكال في ظهور هذه الطائفة عرفا في تنجس الماء بغلبة الريح أو تغير الطعم ، ويستكشف عن ذلك - مضافا إلى ذلك ومضافا إلى أن الظاهر من بعضها مفروغية نجاستها كما يظهر بالتأمل فيه - رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ، قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ فصبها ، وإذا كان غير منفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ، قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لا ينجسه شئ ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه ، إلا أن يجئ ريح فغلب على ريح الماء " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 من أبواب الماء المطلق - الحديث 4 ( 2 ) الظاهر أنه موثقة سماعة - راجع الوسائل - الباب - 3 من أبواب الماء المطلق - الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق الحديث 11 - 13 - 8 و 9 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق الحديث 11 - 13 - 8 و 9 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق الحديث 11 - 13 - 8 و 9 .